الشيخ محمد أمين زين الدين
298
كلمة التقوى
الطير عليه ، كان ذلك حيازة للحيوان ، فيملكه باصطياده ، وكذلك إذا قصد التملك عند أخذ الحيوان ، فيملكه بأخذه بهذا القصد كما سبق في نظيره ، وإذا أخذه لا بقصد التملك جرى فيه الاشكال السابق . وكذلك التفصيل والحكم إذا اصطاده بالحجارة أو الخشب أو بالعمود وأمثاله مما لا يعد سلاحا . [ المسألة 52 : ] إذا أدرك الانسان الحيوان الممتنع أو الطير في بعض حالات غفلته أو مرضه أو توحله أو تورطه بخوض ماء ونحوه ، فاستولى عليه وأمسك بيده أو برجله أو وضع رباطا في رقبته بقصد التملك ، ملكه بذلك وإذا نصب شبكة أو شركا أو حبالة بقصد الاصطياد بها فوقع الحيوان أو الطير فيها ملكه ناصبها . [ المسألة 53 : ] إذا وضع الرجل يده على الحيوان وضعا مستقرا بحيث تحقق معه استيلاؤه على الحيوان وتملكه إياه ، ثم أفلت الحيوان من يده لم يزل ملكه عن الحيوان بذلك ، فلا يجوز لأحد أخذه أو التصرف فيه ، إلا بإذنه ، وكذلك إذا اصطادته الشبكة أو الحبالة التي نصبها للصيد حتى استقر ملكه للحيوان باستقرار صيد الشبكة أو الحبالة له ، فلا يزول ملكه بافلات الحيوان من الشبكة أو الحبالة بعد ذلك ، ولا يجوز لأحد أخذه أو اصطياده . [ المسألة 54 : ] لا يملك الانسان الحيوان بمجرد وضع يده عليه حتى تستقر يده ويصبح مستوليا عليه ، فإذا انفلت الحيوان منه لقوة امتناعه وضعف الرجل عن قبضه ، بحيث يعد في نظر العقلاء أنه لم يستول عليه لم يملكه القابض . وكذلك إذا علق الحيوان أو الطير بالشبكة المنصوبة للصيد فانفلت منها لقوته وضعف الشبكة عن امساكه فلا يملكه ناصبها ، وإذا أخذ